Ruling of Hair Transplantation

Question:

Is hair transplantation permissible?

Answer:

Hair transplantation is a form of treatment for baldness. It involves taking hair follicles from parts of the body/head and attaching it to the balding area.

Hair transplantation entails making use of detached solid parts of the human body for medical treatment which as a rule is not permissible.

Making use of a detached solid part of the human body for treatment is only permissible when the detached part is returned to its original place (e.g. a fallen tooth or a cut finger is put back in its place).

Hence, hair transplantation is not permissible as it would fall under the general impermissibility of making medical use of detached solid parts of the human body.

Mufti Zameelur Rahman

Source: darulmaarif.com


قال الإمام الكاساني: ((الآدمي بجميع أجزائه مكرم، والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له)) (بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ج٦ ص٥٠٢ – ٥٠٣)

قال الإمام محمد: ((مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة…ولا يجوز بيع شعر الإنسان والإنتفاع به.)) (الجامع الصغير للإمام محمد مع النافع الكبير، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ص٣٢٨ – ٣٢٩)

قال الإمام الموصلي: ((وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها)) (الإختيار، دار الرسالة العالمية، ج٤ ص١٤١)

قال العلامة ابن نجيم المصري: ((وفى السراج الوهاج: وإن قطعت أذنه قال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيدها إلى مكانها، وعندهما لا يجوز)) (البحر الرائق، دار الكتب العلمية، ج١ ص١٩٢)

قال الإمام الكاساني: ((ولو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة إلى مكانها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها، وقال أبو يوسف: لا بأس بسنه ويكره سن غيره)) (بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ج٦ ص٥٢٤ – ٥٢٥)

ثم أوضح الكاساني وجه الفرق عند الإمام أبي يوسف، ويتبين من كلامه أن الجواز إنما هو فى الاعادة إلى مكانه لا إلى مكان آخر، قال: ((ووجه الفصل له من وجهين: أحدهما أن سن نفسه جزء منفصل للحال عنه، لكنه يحتمل أن يصير متصلا فى الثاني بأن يلتئم فيشتد بنفسه فيعود إلى حالته الأولى، وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه، فأما سن غيره فلا يحتمل ذلك. والثاني: إن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير، والآدمي بجميع أجزائه مكرم، ولا إهانة فى استعمال جزء نفسه فى الإعادة إلى مكانه.)) (المصدر السابق)

فقال العلامة المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله ما تعريبه: ((لا يجوز للإنسان المضطر أن يأكل عضوا من جسده، وعلم منه أن المعروف في أيامنا من قطع جزء من لحم المريض وإلصاقه بمكان آخر منه لا يجوز. ولما لا يجوز استعمال لحم أو جلد نفسه أو غيره عند الإضطرار لحفظ النفس فإنه لا يجوز التداوي به بطريق الأولى، وقد استدل بعض العلماء بجزئية البدائع المذكورة على جواز نقل العضو من مريض إلى مكان آخر منه، وهذا القياس لا يصح لأن إعادة العضو إلى مكانه الأول لا يعتبر إصلاحا فلا إهانة فيه، وأما إلصاقه بمكان آخر فهو إصلاح ففيه إهانة، ولذا قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم يجوز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه ولا إهانة فى استعمال جزء نفسه فى الإعادة إلى مكانه. )) (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٣)

أقول: فشد الجزء المنفصل من الآدمي بغير موضعه لا يجوز عند أئمتنا الثلاثة، أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد فظاهر، وأما عند الإمام أبي يوسف فإنه إنما أجاز إعادته إلى موضعه، لا إلى غير موضعه. وروي أن الإمام أبا حنيفة رجع إلى قول الإمام أبي يوسف

 قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: ((ولو أن رجلا قطعت أذنه، قال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيد أذنه إلى مكانها، ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته، لأنها ليس بلحم [أي بالنسبة لصاحب الأذن]، وقال مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضاً، وبه نأخذ، وروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كانت سنه جازت صلاته، وإن أثبت سن غيره لا يجوز صلاته، وقال: بينهما فرق وإن لم يحضرني)) (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٥

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي أيضا: ((ولو أن رجلاً سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة، ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها، وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته بموضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، أستحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فصل عندي وإن لم يحضرني)) (عيون المسائل، دار الكتب العلمية، ص١٨١)

قال الإمام الطحاوي: ((ويكره لمن بانت منه سنه أن يعيدها، كذا كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول، وكان يقول: قد صارت ميتة، كذا روى أبو يوسف رضي الله عنه في أماليه. وقد روى عنه خلاف ذلك وإباحة إعادة السن إلى مكانها وقال: العظم لا يموت، وبه نأخذ، وأما أبو يوسف فكان لا يرى بذلك بأسا)) (مختصر الطحاوي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ص٤٣٧) وفي نسخة أخرى لمختصر الطحاوي قال الإمام الطحاوي بعد ذكر قول أبي يوسف: ((وهذا أجود)) (المصدر السابق)

قال برهان الدين البخاري: ((روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالي أنه إذا سقط ثنية رجل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة، وكان يقول: هي كسن ميتة يشدها مكانها، ولكن يأخذ سن شاة ذكية، ويشدها مكانها، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يشده سنه بمكانه. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: بين سنه وبين سن الميتة فرق وإن لم يحضرني. قال بشر: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن ذلك، فجلس في مجلس آخر، فلم ير بإعادتها بأسا)) (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج٨ ص٥٢)

لا يجوز التداوي بجزء الآدمي المنفصل الجامد، قال في شرح السير: ((إلا أن يكون عظم الإنسان أو عظم الخنزير، فإنه يكره التداوي به…والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حايته، فكما لا يجوز التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له، فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت.)) (منقول من أحسن الفتاوى، ج٨، ص٢٧١)

أما الجزء المنفصل المائع فيجوز المعالجة به، كلبن المرأة واللعاب، فإنه منهلك ولا دوام له بعد المعالجة به (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٣)

والضرورة التي تبيح استعمال جزء الآدمي إنما هو عند خوف الهلاك من الجوع لا غير، ففي هذه الصورة يتيقن الشبع والحياة من أكل الميت مع أن العضو المأكول منهلك ولا دوام له، بخلاف ما إذا نقل العضو إلى الغير فإنه لا يجوز (أحسن الفتاوى، ج٨ ص٢٧٢)

Taṣawwuf Query

Question:

Most Respected Shaikh,

My question is related to Bayah of a woman in Islam. My Wife has taken Bayah from a shaikh. She is very crazy to learn Tasawwuf. She says that to learn tasawwuf, I can meet my shaikh any time either in day or night and I shouldn’t have any obligation on it. She also says that if I will resist she can demand DIVORSE even. I know the Shaikh and I have also taken Bayah from him. I have discussed this issue with Shaikh and he says that if she wants to see me alone, I should not resist and he will allow my wife to do so according to shariah. I am very disturb and don’t know what to do. I am scared that if I say some hard words, our shaikh might angry on it. Please guide me in this regards.

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

The essence of taṣawwuf is iḥsān, which means Allah consciousness, i.e. a person becomes ever conscious of the laws of Allah Ta‘ālā in every aspect of life. One can never achieve any heights in taṣawwuf while violating the laws of Allah. It is therefore important that the spiritual guide (shaykh) himself strongly adheres to sharī‘ah. If he violates the laws of sharī‘ah, he cannot be an ideal role model for his followers. His guidance will lack spiritual light (rūḥāniyyah).

According to sharī‘ah, a woman cannot be alone with a ghair-maḥram. Consider the following Ḥadīth:

عن ابن عبّاس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: لا يخلونّ رجل بامرأَة إلاّ مع ذي محرم … ‏

Ibn `Abbās (raḍiyallāhu ‘anhuma) narrates: The Prophet (Ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) said, “No man should stay with a woman in seclusion except in the presence of a maḥram…” [Saḥīḥ al-Bukhārī: 5233. Book 67, 166]

The shaykh is a ghair-maḥram. Your wife cannot be alone with him.

According to various other narrations, such a union is contaminated with the evils of Shayṭān. How can one attain spiritual effulgence through such a meeting? In this era of moral degeneration, one should exercise extreme precaution. A mere curtain separating a ghair-maḥram man and woman sitting alone too is not free from fitnah.

If a woman wishes to receive spiritual guidance and general advice, in this age of technology, that is very easy. She could email her spiritual guide rather than seeing him alone.

We have come across many incidents where Shayṭān misled a ‘shaykh’ with his female murīdahs.

Furthermore, according to sharī‘ah, the right of the husband precedes the right of the shaykh. It is incorrect for the shaykh to override the right of the husband and advise him against his will to let his wife see him.

The wife’s attitude of wanting divorce if she cannot see the shaykh requires reformation. Her shaykh should advise her that Allah said,

… و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى …

“… And stay in your houses, and do not display yourselves like that of the times of ignorance…” [Surah al-Aḥzāb:33]

Her shaykh should advise her to obey her husband and in obeying the laws of the sharī‘ah, she will get close to Allah. If the shaykh facilitates her un-Islamic demands, then he is also guilty of violating the laws of Allah. He cannot be a means of leading people close to Allah. He is actually distancing his followers from Allah.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ.: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الحَمْوُ» يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.(سنن الترمذي ت شاكر ٤٦٦/٣)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، [ص:466] وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(سنن الترمذي ت شاكر ٤٦٥/٤)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا لَقِيَ اللَّهَ لَا حُجَّةَ لَهُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدَ مَنْ سَرَّتْهِ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. (مسند البزار – البحر الزخار ٢٧١/٩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (صحيح مسلم ٩٧٨/٢)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ. (صحيح البخاري ٣٧/٧)

Qurbānī of Animals Born Without Horns

Question:

Is it suitable to slaughter a goat without horn by birth for qurbani?

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

It is both suitable and permissible for qurbānī. [i]

And Allah knows best 

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

04 August 2018 / 02 Dhū l-Ḥijjah 1440


[i] قال (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود، لأن الأضحية من الإبل أفضل، ولا قرن له. وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى. (المبسوط للسرخسي. ج ١٢، ص ١١. دار المعرفة)

ويجوز بالجماء التي لا قرن لها وكذا مكسورة القرن كذا في الكافي. (الفتاوى الهندية. ج ٥، ص ٢٩٧. رشيدية)

وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة وكذا مكسورة القرن تجزي. (بدائع الصنائع. ج ٥، ص ٧٦. دار الكتب العلمية)

ويجوز الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة وكذلك مكسورة القرن. (فتاوى قاضي خان. ج ٣، ص ٢١٠)

Risālah fī Ḥukm al-Iqtidā’ bī l-Mukhālif (PDF)

Attached is a manuscript of a risālah by Shaykh Raḥmatullāh as-Sindhī on performing ṣalāh behind an imām of a different madhhab (school of thought). This risālah was recently printed by Dar al-Moqtabas and it contained many errors.

Note: The editor appears to be a Salafi and adds footnotes to repeatedly undermine the author and the Ḥanafī Madhhab.

Download PDF

 

SUBSCRIBE

Subscribe to our mailing list and receive the latest posts directly to your inbox.

You have been subscribed. Please check your email to confirm your subscription.