Ṣalāh and Food in the UAE

Question:

Country: United Arab Emirates

I live in uae. I follow hanafi. Over here according to hanafi, people say that we should not perform Salah in different madhab Masjid such as wahabi it will not be valid. In this case what I should do as jamat is compulsory for jumah and eidein prayers. Can I pray or do I need to pray at home?

Over here chicken is available with a halal label and when asked they say it is halal.is it permissible to eat. many say that chicken is machine slaughtered in uae.

Please advise me

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Respected brother,

It is compulsory for men to perform jumu‘ah and ‘īdayn in the masjid. Furthermore it is also wājib (compulsory) to perform all farḍ ṣalāhs in the masjid (unless one has a shar‘ī excuse not to). [1]

It is permissible for a ḥanafī to pray behind a mālikī, shafi‘ī, or a ḥanbalī as long as the imām does not do something which would render the muqtadī’s (follower’s) ṣalāh invalid. [2]

In order for us to issue a ruling about performing ṣalāh behind any imām, it would be vital for us to know details regarding his beliefs, etc. Accordingly, kindly explain what you mean by “wahhābī”?.

You will need to conduct your own research for the meat and poultry in the UAE. You cannot suffice on people merely saying it is ḥalāl. If the chickens are mechanically slaughtered then they are not ḥalāl. You may contact reliable scholars in the UAE for guidance. [3]

And Allah knows best 

(Mufti) Bilal al-Mahmudi


[1]

قال أبو البركات النسفي: الجماعة سنة مؤكدة أي تشبه الواجب في القوة حتى قيل: انه فريضة. (المستصفى في شرح النافع. ج ١، ص ٣٢٠. مكتبة الارشاد)

قال الحصكفي في الدر على التنوير: (وقيل واجبة وعليه العامة) أي: عامة مشايخنا، وبه جزم في التحقة وغيرها، قال في الـبحر: ((وهو الراجح عند اهل المذهب)) (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الاثم بتركها مرة

قال ابن عابدين: (قوله: قال في البحر الخ) وقال في النهر: هو أعدل الاقوال وأقواها، ولذا قال في الاجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة، أما سهوا أو بتأويل – ككون الامام من أهل الهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي – فتقبل. اه (رد المحتار، ج ٣، ص ٥١٧. فرفور)

قال الطحطاوي في حاشيته على الدر: (قوله: والجماعة سنة مؤكدة) بالهمز ودونه – نهر. ولا ينبغي الإسراع اليها ولو لجمعة. (قوله: أرادوا بالتأكيد الوجوب) لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وصرح في المحيط بانه لا يرخص لاحد في ترکها بغیر عذر … ويجب التعزير على تارکها من غير عذر ويأثم الجيران بالسكوت. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار. ج ١، ص ٢٤٠. رشيدية)

[2]

قال الحصكفي: وكذا تكره خلف أمرد وسفيه …زاد ابن ملك: ((ومخالف كشافعي))، لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وان شك كره

قال ابن عابدين: قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي، وهو الاصح. (قوله: إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ) أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر

مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟

وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع، إنما اختلف في الكراهة اه. فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القارئ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا

والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا؛ كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اهـ

وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة، إذا لم يتحقق منه مفسد. اهـ. (رد المحتار. ج ٣، ص ٥٣٩. فرفور)

وفي السراجية: اقتداء الحنفي بالشافعي يجوز إذا لم يكن متعصبا ولا شاكا في ايمانه يعني لا يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالى، ويحتاط في مواضع الخلاف يعني لا يصلي الوتر ركعة ولا يصلي بعد الافتصاد ولا يتوضأ بالماء المستعمل ولا يقوم منحرفا عن القبلة ونحو ذلك

قال العلامة السندي بعد بحث طويل في طوالع الأنوار: فصار الحاصل أن الشافعي أن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات والسنن من كل وجه فتصح صلوة المأموم من غير كراهة الخ. (فتاوى المتانة. ج ١، ص ١٨٣. مكتبة عمرية)

(أحسن الفتاوى. ج ٣، ص ٢٨٢. سعيد)

Note: For example, if the imām does not make wuḍū’ after bleeding before leading ṣalāh, or he does an act within ṣalāh which would render the follower’s ṣalāh invalid, e.g. he leads witr ṣalāh as per the shāfi‘ī method.

[3] For more details, kindly refer to: http://www.askimam.org/public/question_detail/36954

Placing Headstones on Graves

Question:

We thought we’d just put his name and date of death on the headstone but some of the others were saying to put some Arabic on it. I think it’s wrong but I just wanted to ask and also wanted to ask that we shouldn’t plant anything on dadas grave in it. Someone’s planted a tree on it.

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

It is detestable (makrūh) to add anything on a headstone other than what is required to recognise the grave, such as the name of the deceased and the date of death. [1] [2] [3]

While it is advisable not to plant a tree on a grave, in the enquired situation, a tree has already been planted. We advise leaving it as it is. [4]

And Allah knows best

(Mufti) Muadh Chati

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[1] The view of the earlier Fuqahā’ such as Imam Abū Yūsuf (d.182 AH) and Allāmah Sughdī (d.461 AH) was that it is detestable to leave any name or sign near or on a grave:

واما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني ان يطين والثالث ان يجصص والرابع ان ينقش عليه والخامس ان يكتب عليه اسم صاحبه والسادس ان يجعل عليه علامة والسابع ان يبنى عليه. (النتف في الفتاوى للسغدي (d.461 AH) (130) مؤسسة الرسالة 1984م)

يكره تجصيص القبور وتطبينها والبناء عليها والكتابة عليها والإعلام بعلامة عليها. (الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي (d.556 AH) (62) دار الكتاب العلمية 2000م)

ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث)

[2] However, the latter Fuqahā’ such as Fakhrul Islām Al Bazdawī (d.482 AH) have stated that if there is a need to put the name of the deceased near or on the grave in order to recognise the grave, then it is permissible to do so:

يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به. (الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (d.569 AH) (133) دار الكتب العلمية 2011م)

وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض. (فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (171/1) دار الكتب العلمية 2009م)

وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره وعن أبي يوسف أنه يكره وإن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر توضع أو آجر فالظاهر لا يكره على الظاهر وقد وضع رسول الله عليه السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال هذا لأعرف به قبر أخي وفي «كتاب الآثار» عن محمد لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج ولا أرى برش الماء عليه بأسا ولا يجصص ولا يطين روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره» وفي «طهارات النوازل» أنه لا بأس به وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء في القبر وأن يعلم بعلامة قالوا وأراد بالبناء السقط الذي يجعل على القبور في ديارنا وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى النهي عن السقط. (المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (93-94) إدارة القرآن)

فإن كتب عليه شيء أو وضع الأحجار فلا بأس به عند البعض. (خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد (d.post 600 AH) (226/1) مكتبة رشيدية)

((ويكره)) البناء عليه ((للإحكام بعد الدفن)) لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية وعليه الفتوى ((ولا بأس)) أيضا ((بالكتابة)) في حجر صين به القبر ووضع ((عليه لئلا يذهب الأثر)) فيحترم للعلم بصاحبه ((ولا يمتهن)) وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه

قوله ((ويكره البناء عليه)) ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله ((وأما قبل الدفن الخ)) أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله ((وفي النوازل لا بأس بتطيينه)) وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال ((من عمل عملا فليتقنه)) وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله ((ولا بأس أيضا بالكتابة)) قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1230 AH) (611) دار الكتب العلمية 2009م)

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره أن يكتب عليه اسم صاحبه وأن يبنى عليه بناء وينقش ويصبغ ويرفع. (جامع الرموز للقهستاني (162) دار الإمارة)

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره. (مجمع الأنهر لشيخي زاده (d.1078 AH) (276/1) دار الكتب العلمية 1998م)

وعن جابر قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ)) [رواه الترمذي]

(وأن يكتب عليها) قال المظهر يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر، لئلا يهان بالجلوس عليه ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد وغيرها قال ابن حجر وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت اهـ وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال إنه يجوز. (مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (d.1014 AH) (1223/3) دار الفكر 2002م)

وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا كذا في البحر. (حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (167/1) مير محمد كتب خانه)

كما في كراهة السراجية وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن

(قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا

قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اهـ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر. (رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (144/3) دار عالم الكتب 2003م)

علامت کے طور پر نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے- حدیث میں قبر پر کتابت سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور علامت کے لۓ پتھر رکھنا ثابت ہے اس لۓ حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے حدیث نہی کو غیر ضرورت پر محمول فرمایا ہے اور بضرورت علامت کتابت کی اجازت دی ہے معہذا احتیاط اس میں ہے کتبہ قبر کے سرہانے سے کچھ ہٹا کر لگایا جاۓ تاکہ ظاہر حدیث کی مخالفت نہ ہو قرآن کی آیت شعر اور میت کی مدح لکھنا بہر کیف ناجائز ہے. (احسن الفتاوی (209/4) ایج ایم سعید)

(فتاوی رحیمیہ (140/7) دار الاشاعت)

[4] ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث)

ولو وضع عليه شيء من الأحجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض. (المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني (d.855 AH) (125/1) دار العاصمة 2014م)

{التنبيه: قد أخطأ في نقل هذا ابن نجيم صاحب البحر الرائق: فقال ((وفي الظهيرية ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض اهـ)) والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ وليس في ((الفتاوى الظهيرية)) لفظ ((الأشجار)) بل هو ((الأحجار))}

Giving Zakāh to one’s Mother in Law

Question:

Salam Mufti, is it permissible for a person to give zakah to their mother in law?

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

It is permissible to give zakāh to one’s mother in law provided she is eligible to receive zakāh. [i]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi


[i]

ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك بينهم. (بدائع الصنائع. ج ٢، ص ١٥٧. دار الكتب العلمية)

(زکوۃ کے مسائل کا انسائکلوپیدیا – ص ٢٥٧)

‘Umrah and Menses

Question:

Country: India

Assalamualaikum, I had a question regarding the impurity of menstruation while going to perform umrah, a woman in her periods/impure state is in ihram and crosses meeqat and stays in hotel in makkah as she cannot perform umrah, does she have to take ghusl in masjid e aisha to reenter in ihram or can she take ghusl in the hotel of makkah and then go to al haram and perform umrah??? My actual question is that does she have to go to masjid e aisha to perform ghusl and wear ihram again and then comeback to al haram for umrah OR can she perform ghusl in the hotel of makkah itself and then perform umrah. Jazakallah for replying.

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

She should make ghusl from her hotel room and perform ‘umrah. There is no need to go to Masjid ‘Ā’ishah to perform ghusl and re-enter iḥrām. [1]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi


[1]

إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب وهو التنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرهم. (مراقي الفلاح. ص ٢٧٦. المكتبة العصرية)

(قوله: ودخول مسجد) أي يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجبانة. (البحر الرائق. ج ١ ص ٢٠٥. دار الكتاب الإسلامي)

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ :(وَدُخُولَ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافَ) أَيْ يَمْنَعُ الْحَيْضُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَا الْجَنَابَةُ تَمْنَعُ لِقَوْلِهِ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». (تبيين الحقائق. ج ١ ص ٥٦. المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة)

(محمود الفتاوى. ج ٤ ص ٥٠٩. مكتبه محموديه)

Working for a Software Company Owned by a Bank

Question:

I have a software engineering job offer from a company “A” which makes a software product (point of sale) used by small and medium businesses like restaurants and retail stores to make sales transactions and inventory management. This company “A” was recently acquired by a Bank and my employment will be with the Bank as the parent company but I will only be working on the software product as I described above. The company charges a fee from the various small and medium businesses which use their software product. Is it halal to work for this software company while the parent company is a Bank?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The job description, as explained by you, is ḥalāl. However, as the company is owned by the bank and due to the company’s money being mixed with the bank’s money, it would not be advisable for you to take on this position.[i]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi


[i]

فتاوى عثماني. ج ٣ ص ٣٩٤-٣٩٦. مكتبه معارف القرآن كراتشي.

SUBSCRIBE

Subscribe to our mailing list and receive the latest posts directly to your inbox.

You have been subscribed. Please check your email to confirm your subscription.