Shaykh Muhammad Saleem Dhorat

Shaykh Muhammad Saleem Dhorat was born on the 7th of November 1962 in Bhoria; a small, rural village in India and from a very young age displayed the signs of piety, trustworthiness, zeal for knowledge and concern for humanity for which he is now well known.

Shaykh Saleem Dhorat arrived in England in 1973 at the age of 11 with his mother and siblings to join his father, Hafidh Ibraheeem Dhorat. Shaykh’s father was serving as an Imam in Leicester.

In 1980, Shaykh Saleem Dhorat enrolled to study Islamic Theology at Darul Uloom Al Arabiyyah Al Islamiyyah, which is based in Bury, Lancashire and at that time it was the only institute of its kind in the United Kingdom.

After graduating with honours, Shaykh Saleem Dhorat remained at the Darul Uloom for a further five years as a lecturer: a testimony to his academic brilliance and capability. He taught books such as Usulus Shashi, Hidaayatun Nahw, Mirqaat, Hidaayah and the well known book of Hadith, Riyaadus Saliheen.

In 1991, Shaykh Saleem Dhorat founded the Islamic Da’wah Academy to help people, especially the young, understand the teachings of Islam. Initially starting from his home, the Academy has now grown to provide religious guidance, information and courses, advice services, dawah amongst non-Muslims, youth activities and publications. It regularly holds talk and tours for visiting luminaries from around the world and is recognised for it’s monthly English journal, Riyadhul Jannah.

Shaykh’s regular discourses throughout the UK and around the world attract huge audiences and many of Shaykh’s thought provoking lectures are recorded and available via a range of media.

Credit: al Waqiah

Shaykhs’ speeches are uploaded on at-tazkiyah.com

Taḥmīd in Qawmah

Taḥmīd in Qawmah

Question:

Country: United Kingdom

Does one say Rabbana lakal hamd or Rabbana WA lakal hamd. Which one is better to say?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

There are four ways to read the taḥmīd:

1. Allāhummā rabbanā wa laka l-ḥamd
2. Allāhumma rabbanā laka l-ḥamd
3. Rabbanā wa laka l-ḥamd
4. Rabbanā laka l-ḥamd

The first is the most virtuous, followed in virtue by the second, then the third, and then the fourth.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

25 Jumād al-Ukhrā 1440 / 03 March 2019

Concurred by: Mufti Faisal al-Mahmudi


قال في الدر المختار: وأفضله: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حذف الواو، ثم حذف اللهم فقط

قال ابن عابدين في حاشيته: (قوله ثم حذف اللهم) أي مع إثبات الواو، وبقي رابعة وهي حذفهما والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم. (رد المحتار مع الدر المختار. ج ١، ص ٤٩٧. دار الفكر)

(أحسن الفتاوى. ج ٣، ص ٤٢. سعيد)

Holding the Stick during Khuṭbah

Holding the Stick during Khuṭbah

Question:

Slm. What is the ruling on holding the stick during khutbah?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most.

In and of itself, holding a stick (‘aṣā) during the khuṭbah is permissible and if done with the intention of imitating Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) it will be rewarding. However, one should not treat it as a ritual component of the khuṭbah itself or practice on this always, as this will then amount to an innovation. Similarly, if the congregation begins to consider it necessary, the khaṭīb should leave it out.[1]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

04 Shawwāl 1440 / 08 June 2019


[١] قال الحصكفي: وفي الخلاصة – ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا. وقال ابن عابدين: (قوله: وفي الخلاصة الخ) استشكله في الحلبة: ((بأنه في رواية أبي داود أنه (صلى الله عليه وسلم) قام – أي – في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس)) اه. ونقل القهستاني عن عيد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٢، ص ١٦٣. سعيد)

ونص في الحاوي على أنه يخطب والسيف بيساره، وهو متکیء عليه. وفي شرح الزاهدي ذكر البقالي: ويخطب بالسيف في البلد الذي فتح بالسيف. وفي الخلاصة: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصی.

قلت: وهو مشکل بما أخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلبي: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، فساقه إلى أن قال: فأقمنا بها – يعني المدينة – أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئأ على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم تؤول يوم العيد قوسا، فخطب عليه. وصححه ابن السكن، وقد قيل: الحكمة في الاعتماد على ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف والرمي بالقوس. وعلى هذا لا يختص الاعتماد على السيف بالبلد الذي فتح به – كما ذكره البقالي – وإن كان به أنسب، بل يجري على إطلاقه، كما في الحاوي. ويستحب استقبال الإمام عند الخطبة، ويقعد كما يقعد في الصلاة. (حلبة المجلي. ج ٢، ص ٥٤٤. دار الكتب العلمية)

قال في الهندية: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا كذا في الخلاصة هكذا في المحيط. (الفتاوى الهندية. ج ١، ص ١٤٨. رشيديه)

قال علاء الدين ابن عابدين: ويسن الأذان بين يديه ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة، وبدونه في كل بلدة فتحت صلحا. (الهدية العلائية. ص ١١٨. دار ابن حزم)

(الحاوي القدسي. ص ٢٣٩. دار النوادر)

(كفايت المفتي. ج ٥، ص ٢٠٨. جامعه فاروقيه)

(امداد الأحكام. ج ١، ص ٧٣٦. مكتبة دار العلوم كراتشي)

(أحسن الفتاوى. ج ٤، ص ١٥٢. سعيد)

(محمود الفتاوى. ج ٣، ص ١٨٠. مكتبه محموديه)

(فتاوى دار العلوم زكريا. ج ٢، ص ٧٠٥. زمزم)

(فتاوى عثماني. ج ١، ص ٥١٤. مكتبه معارف القرآن)

Vow Regarding Marriage

Vow Regarding Marriage

Question:

I made promise with Allah that I will only marry with my cousin. But she refused to marry me becuase of my mistake. What should I do to marry someone else? How Allah will forgive me? Is there any solution? I want Allah to forgive me about my promise. I was insane.

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

The promise to marry your cousin sister is not a bonafide vow in sharī‘ah as it is not a purposeful act of worship (‘ibādah maqṣūdah). You do not have to give a penalty/compensation for not marrying your cousin sister.

However, make taubah and repent to Allah for any violation of sharī‘ah. Allah is Most Forgiving & Most Merciful.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

Query on Combining Prayers

Query on Combining Prayers

Question:

Country: England

Assalamu alaykum

I will be travelling from London to Scotland. I will set out after Dhuhr and will most likely reach at Eisha time. I was wondering if I could perform Asar salah with my Dhuhr and Maghrib salah with Eisha so that I don’t have to worry about stopping on the way, making wudhu and performing my Asar and Maghrib. A friend told me that some scholars practice on joining of prayers. Please answer according the hanafi school of thought as I am a hanafi.

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected brother,

It is not permissible for any individual to combine the prayers according to the Ḥanafī madhhab regardless of whether one is a traveller or not. Any ṣalāh performed before its time (e.g. ʿAṣr in Ẓuhr time) would not be valid as the time had not yet entered. It is crucial to note that the practice of certain contemporary scholars will have no effect on the ruling of the madhhab. The ruling of the madhhab will remain today as it was continuously over the past 1000+ years; which is of explicit impermissibility. Hence, you will have to stop on your way to Scotland to perform ʿAṣr and Maghrib. However, you can delay Ẓuhr and pray it at its end time and then pray ʿAṣr at its beginning time. You may do the same with Maghrib and ʿIshā’. Additionally, you can make use of khuffayn during your travel to make performing wuḍū’ easier during your journey.

Consider the following evidences:

Allāh Ta‘ālā states in the Qur’ān:

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Surely, ṣalāh is an obligation on the believers that is tied up with time.” [1]

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

“Take due care of all the prayers, and the middle prayer.” [2]

The exegetes and the researchers in light of the above verses have stated that each ṣalāh has its exclusive time and it is not correct to pray a ṣalāh in another ṣalāh’s time. [3]

The following narrations also prove that ṣalāh should be performed at its prescribed time. [4] However, due to a valid excuse, a ṣalāh can be delayed to just before its end time and the next be performed as soon as its time enters. This is known as jam‘ ṣūrī.

عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: ما رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء [بالمزدلفة]. (رواه البخاري)

قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذا الدار وأشار الى دار عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) فقال: سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) أي العمل أحب الى الله قال: الصلاة على وقتها. (رواه البخاري)

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس، بلفظ ((صليت مع النبي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء)) فهذا ابن عباس راوی حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري … ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: ((يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟)) قال: وأنا أظنه، وأبو الشعثاء هو راوی الحدیث عن ابن عباس کما تقدم (نیل الاوطار. ج ٣ ص ٢٣٠)

Imām Muḥammad narrates in his version of al-Muwaṭṭa’ the statement of ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb – that to combine two prayers in one ṣalāh time is a major sin. [5]

This ruling has been reiterated in numerous books of fiqh. Such as:

  1. Al-Mabsūṭ li l-Sarakhsī [6]
  2. Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī [7]
  3. Mukhtaṣar al-Qudūrī [8]
  4. Jāmi‘ al-Muḍmarāt wa l-Mushkilāt [9]
  5. Al-Baḥr al-Rā’iq [10]
  6. Fatḥ Bāb al-‘Ināyah [11]
  7. Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ [12]
  8. Mukhtārāt al-Nawāzil [13]
  9. Khizānah al-Akmal [14]
  10. Majma‘ al-Anhur [15]
  11. Al-Muḥīt al-Burhānī [16]
  12. Sharḥ Majma‘ al-Baḥrayn wa Multaqā al-Nayyirayn [17]
  13. Al-Ikhtiyār li-Ta‘līl al-Mukhtār [18]
  14. Ramz al-Ḥaqā’iq [19]
  15. Ḥalbah al-Mujallī [20]
  16. Mawāhib al-Raḥmān [21]
  17. Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah [22]
  18. Al-Fatāwā al-Hindiyyah [23]
  19. Fatāwā al-Matānah [24]
  20. Ḥāshiyah al-Ṭaḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ [25]
  21. Ḥāshiyah al-Ṭaḥṭāwī ‘alā al-Durr al-Mukhtār [26]
  22. Radd al-Muḥtār [27]
  23. Al-Hadiyyah al-‘alā’iyyah [28]

The above-mentioned books more-than-adequately prove the true position of the madhhab and demonstrate the strength of this position in light of the evidences. As followers of the ḥanafī madhhab, we are bound to abide by the ruling of our madhhab. Adopting a view external to the madhhab is incorrect and sinful.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

29 Muḥarram 1441 / 29 September 2019


[1] Sūrah al-Nisā’: 103. Translation – “The Noble Qur’an” by Muftī Taqī ‘Uthmānī (ḥafiẓahullāh)

[2] Sūrah al-Baqarah: 238. Translation – “The Noble Qur’an” By Mufti Taqi ‘Uthmānī (ḥafiẓahullāh)

[3] Muftī Riḍā’ al-Ḥaq (ḥafiẓahullāh) (Fatāwā Dārul ‘Ulūm Zakariyyā 2/674)

[4] Ibid

[٥] قال محمّد: بلغنا، عن عمر بن الخطّاب، أَنّه «كتب في الآفاق، ينهاهم أن يجمعوا بين الصّلاتين، ويخبرهم أَن الجمع بين الصّلاتين في وَقت واحد كبيرة من الكبائر»، أَخبرنا بذلك الثقات، عن العلاء بن الحارِث، عن مكحول. (موطأ الامام مالك برواية الامام محمد بن الحسن الشيباني. ح ٢٠٤. المكتبة العلمية)

[٦] قال (ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء، عليه اتفق رواة نسك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا. (المبسوط للسرخسي. ج ١ ص ١٤٩. دار المعرفة – بيروت)

[٧] مسألة: [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعًا صوريًا]

قال أبو جعفر: (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجمع). قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك قول الله تعالى: ((وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا)) يعني فرضًا مؤقتًا … فإن احتجوا بما روى عبد الله بن مسعود، ومعاذ، وابن عباس رضي الله عنهم ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) – قيل له: لم يبين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع، فلا تعلق فيها للمخالف، إذ ليس هو عموم لفظ، فينتظم سائر وجوه الجمع، وإنما هو حكاية فعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مخالفنا بأولى بحمله على مذهبه منا، بحمله على ما نقوله. ويدل أن هذا الجمع كان على ما قلنا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف، ولا سفر))، وفي بعضها: ((من غير سفر، ولا مطر)). (شرح مختصر الطحاوي. ج ٢ ص ١٠١. دار البشائر الإسلامية – ودار السراج)

[٨] والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا، ولا يجوز وقتا. (مختصر القدوري. ص ١١٩. دار ابن كثير)

[٩] قوله: [ولا يجوز وقتا] أي في سوى الحج. وهذا نفي لقول مالك والشافعي. (جامع المضمرات والمشكلات. ج ٢ ص ٩٩. دار الكتب العلمية)

[١٠] (قوله: وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر) أي منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات فلا يجوز تركه الا بدليل مثله ولرواية الصحيحين قال عبد الله بن مسعود «والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع». وأما ما روي من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بالوقت على المجاز لقربه منه والمنع عن الجمع المذكور عندنا مقتض للفساد إن كان جمع تقديم وللحرمة إن كان جمع تأخير مع الصحة كما لا يخفى. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج ١ ص ٢٥٤. سعيد)

[١١] ولا يجمع عندنا بين ظهر وعصر، ولا بين مغرب وعشاء بسفر أو مطر زمانا الا في عرفة ومزدلفة … ولنا ما رويناه في عدم التشريك، ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زمانا، بل كان فعلا لقول بن مسعود: ((والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة قط الا لوقتها الا صلاتين – جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع)) [أي: المزدلفة]. متفق عليه. (فتح باب العناية بشرح النقاية. ج ١ ص ١٨٣. دار الأرقم)

[١٢] وعلى هذا الأصل قال أصحابنا إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة اتفق عليه رواة نسك رسول الله أنه فعله ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر… ولنا أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائر والدليل على أنه من الكبائر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر

ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة بل ثبت غير معقول المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي فصلح معارضا للدليل المقطوع به وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير. ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر.

وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى ومثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤول وتأويله أنه جمع بينهما فعلا لا وقتا بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أول الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما في سفر وقال هكذا كان يفعل بنا رسول الله دل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي جمع من غير مطر ولا سفر. وذلك لا يجوز إلا فعلا وعن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله. وهكذا روي عن أنس بن مالك أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله. (بدائع الصنائع. ج ١ ص ٥٨٠. دار الكتب العلمية)

[١٣] ومن شرائطها: الوقت: يجوز الصلاة في الوقت، ولا يجوز قبله. ومراعات أوقات الصلاة شرط لجواز الصلاة. (مختارات النوازل. ص ٨٧. مكتبة الارشاد، إسطنبول)

[١٤] ولا يجمع بين صلاتين في سفر أو حضر في وقت واحد ما خلا يوم عرفة وبالمزدلفة. لو صلى المسافر الظهر في اخر وقتها والعصر في أولها، والمغرب في أخرها والعشاء في أولها، أجزأه، هكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا جد به السير. (خزانة الأكمل. ج ١ ص ٤٣. دار الكتب العلمية)

[١٥] (و) منع (عن الجمع بين صلاتين في وقت) لعذر … (إلا بعرفة)، فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، (ومزدلفة) فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء. (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. ج ١ ص ١١٢. دار الكتب العلمية)

[١٦] ولا يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما، لا في حضر، ولا في سفر ما خلا عرفة والمزدلفة … وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلا بعذر المطر جائز؛ لإحراز فضيلة الجماعة وذلك بتأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ج ٢ ص ٩. إدارة التراث الإسلامي – لبنان)

[١٧] قال (ولا نجمع لسفر أو مطر). لا يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ولا بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر السفر، ولا لعذر المطر. ولم يستثن في الكتاب يوم عرفة وليلة المزدلفة لأن ذلك يذكر في كتاب الحج … ولنا: قوله تعالى ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)) أي أدوها في أوقاتها. ((إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)) أي فرضا مؤقتا. ولحديث المواقيت، وكما لا يجمع بين الفجر والظهر ولا بين المغرب والعصر لاختصاص كل منهما لوقت منصوص عليه فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. (شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين. ج ١ ص ٤٤٣-٤٤٦. دار الفلاح)

[١٨] قال: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر) لقوله تعالى – ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء: ١٠٣] – أي: مؤقتا. وفي الجمع تغيير الوقت. ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، وهو تأويل ما روي: أنه (صلى الله عليه وسلم) جمع. وتفسيره أنه يؤخر الظهر الى أخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها. (الاختيار لتعليل المختار. ج ١ ص ١٣٦. الرسالة العالمية)

[١٩] ومنع أيضا (عن الجمع بين الصلاتين) مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء (في وقت) واحد (بعذر) كسفر أو مطر أو حل أو مرض … واحترز بقوله: في وقت عن الجمع بينهما فعلا بأن فعل كل واحد منهما في وقتها؛ بأن يصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإنه جمع في حق الفعل وإن لم يكن جمعا في الوقت. وبقوله: بعذر عن الجمع في عرفة ومزدلفة فإن ذلك يجوز وإن لم يكن فيه عذر، وحجتنا في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ((والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع)) رواه البخاري ومسلم. وتأويل ما روي من الجمع أنه صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء فيصير جمعا فعلا لا وقتا، وما روی بصريح خروج وقت يحمل على القرب منه، كما في قوله تعالى: ((فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن)) أي فإذا قاربن بلوغ الأجل إذ الايقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل. (رمز الحقائق شرح كنز الدقائق. ج ١ ص ٤٦. إدارة القرأن)

[٢٠] فانه لا يجوز أداء شيء من الفرائض قبل وقته الا عصر يوم عرفة … وفي المجلد الثاني: وهل يجوز الجمع بين كل من الظهر والعصر في وقت إحداهما، ومن المغرب والعشاء في وقت إحداهما؟ فقال أصحابنا: يجوز للحاج، سواء كان مسافرا أو مقيما أن يجمع يوم عرفة بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر بشروط على خلاف بينهم في بعضها يعرف في المناسك، وليلة المزدلفة بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا يجوز هذا لغيره في سائر الأزمنة والأمكنة. (جلبة المجلي. ج ١ ص ٦٢٤ – ج ٢ ص ٥٢٣. دار الكتب العلمية)

[٢١] ولا يجمع عندنا بين ظهرين وعشاءين بسفر أو مطر وقتا، الا في عرفة ومزدلفة. (مواهب الرحمان. ص ٢١٣. كتاب – ناشرون، بيروت)

[٢٢] ولا يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما، لا في حضر، ولا في سفر ما خلا عرفة والمزدلفة. وسيأتي في الحج. (الفتاوى التاترخانية. ج ٢ ص ١٣. مكتبه رشيديه)

[٢٣] ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما عدا عرفة والمزدلفة كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية. ج ١ ص ٥٢. رشيدية)

[٢٤] في الكافي: ولا يجمع بين صلاتين في وقت بعذر ما خلا عرفة ومزدلفة … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من جمع بين صلوتين في وقت فقد أتى بابا من الكبائر. (فتاوى المتانة. ج ١، ص ٢٦٧. مكتبه عمريه)

[٢٥] قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح على نور الايضاح: (ولا يجمع بين فرضين في وقت) اذ لا تصح التي قدمت عن وقتها، ولا يحل تأخير الوقتية ِالي دخول وقت أخر (بعذر) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه (إلا في عرفة للحاج) لا لغيرهم (بشرط) أن يصلي الحاج مع (الإمام الأعظم) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر. قال الطحطاوي في حاشيته: قوله: (في وقت) احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله: (بعذر كسفر) أدخلت الكاف المرض. (حاشية الطحطاوي. ج ١ ص ٢٥٠. دار نور الصباح)

[٢٦] (قوله وما رواه) مما يقتضي جواز الجمع بين صلاتين بعذر سفر ونحوه (قوله محمول على الجمع فعلا) بأن أخر الأولى وعجل الثانية. وما روى بصريح خروج الوقت يحمل على قرب الخروج على حد قوله تعالى – فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن – أي قاربن بلوغ الأجل، أبو السعود عن الزيلعي. ويفهم من هذا الحمل أنه إذا أخر المغرب في السفر الى أخر وقتها لا كراهة فيه. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار. ج ١ ص ١٨٤. مكتبه رشيديه)

[٢٧] قال الحصكفي في الدر المختار: (ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا. (فان جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي: أخره عنه (وان صح) بطريق القضاء (الا لحاج بعرفة ومزدلفة) كما سيجئ.

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر: (قوله: محمول إلخ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا، أي: فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى – فإذا بلغن أجلهن [البقرة: ٢٣٤] – أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن، ويدل على هذا التأويل ما صح «عن ابن عمر أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، ثم قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا عجل به السير صنع هكذا» وفي رواية: ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء. كيف وقد قال – صلى الله عليه وسلم – «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، بأن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى» رواه مسلم، وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن ابن عباس «أنه – صلى الله عليه وسلم – جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، لئلا تحرج أمته» وفي رواية «ولا سفر» والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا. (رد المحتار. ج ٢ ص ٥٦٤. فرفور)

[٢٨] ولا يجمع بين فرضيين في وقت واحد بعذر سفر ومطر الا في عرفة ومزدلفة للحاج. (الهدية العلائية. ص ٦٨. دار ابن حزم)

SUBSCRIBE

Subscribe to our mailing list and receive the latest posts directly to your inbox.

You have been subscribed. Please check your email to confirm your subscription.