Holding the Stick during Khuṭbah
Question:
Slm. What is the ruling on holding the stick during khutbah?
(Question published as received)
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most.
In and of itself, holding a stick (‘aṣā) during the khuṭbah is permissible and if done with the intention of imitating Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) it will be rewarding. However, one should not treat it as a ritual component of the khuṭbah itself or practice on this always, as this will then amount to an innovation. Similarly, if the congregation begins to consider it necessary, the khaṭīb should leave it out.[1]
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
04 Shawwāl 1440 / 08 June 2019
[١] قال الحصكفي: وفي الخلاصة – ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا. وقال ابن عابدين: (قوله: وفي الخلاصة الخ) استشكله في الحلبة: ((بأنه في رواية أبي داود أنه (صلى الله عليه وسلم) قام – أي – في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس)) اه. ونقل القهستاني عن عيد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٢، ص ١٦٣. سعيد)
ونص في الحاوي على أنه يخطب والسيف بيساره، وهو متکیء عليه. وفي شرح الزاهدي ذكر البقالي: ويخطب بالسيف في البلد الذي فتح بالسيف. وفي الخلاصة: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصی.
قلت: وهو مشکل بما أخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلبي: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، فساقه إلى أن قال: فأقمنا بها – يعني المدينة – أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئأ على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم تؤول يوم العيد قوسا، فخطب عليه. وصححه ابن السكن، وقد قيل: الحكمة في الاعتماد على ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف والرمي بالقوس. وعلى هذا لا يختص الاعتماد على السيف بالبلد الذي فتح به – كما ذكره البقالي – وإن كان به أنسب، بل يجري على إطلاقه، كما في الحاوي. ويستحب استقبال الإمام عند الخطبة، ويقعد كما يقعد في الصلاة. (حلبة المجلي. ج ٢، ص ٥٤٤. دار الكتب العلمية)
قال في الهندية: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا كذا في الخلاصة هكذا في المحيط. (الفتاوى الهندية. ج ١، ص ١٤٨. رشيديه)
قال علاء الدين ابن عابدين: ويسن الأذان بين يديه ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة، وبدونه في كل بلدة فتحت صلحا. (الهدية العلائية. ص ١١٨. دار ابن حزم)
(الحاوي القدسي. ص ٢٣٩. دار النوادر)
(كفايت المفتي. ج ٥، ص ٢٠٨. جامعه فاروقيه)
(امداد الأحكام. ج ١، ص ٧٣٦. مكتبة دار العلوم كراتشي)
(أحسن الفتاوى. ج ٤، ص ١٥٢. سعيد)
(محمود الفتاوى. ج ٣، ص ١٨٠. مكتبه محموديه)
(فتاوى دار العلوم زكريا. ج ٢، ص ٧٠٥. زمزم)
(فتاوى عثماني. ج ١، ص ٥١٤. مكتبه معارف القرآن)