Question:
My Son is now 10 years old and Al-hamdullillah has completed Hifz Quran-e-majeed. Can he lead Taraweeh Namaaz during coming Ramazan (1438H, 2017G) even though if he has not reached his adulthood ? Will his Imamat effect the namaaz of Muqtadi. Jazakallah
(Question Published as received)
Answer:
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
You are fortunate that your son has completed Ḥifẓ at such a young age. May Allāh Ta‘ālā preserve the Qur’ān in him and make it a means of Barakah for all of you.
It is not permissible for your son to lead adults in Tarāwīḥ. He may lead a group of youngsters in Tarāwīḥ. [1]
The conditions for Imāmah are: [2]
1. Male
2. Muslim
3. Mature
4. Sane
5. Able to recite Qur’ān correctly
And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ) أَمَّا النِّسَاءُ فَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» ، وَإِنَّهُ نُهِيَ عَنِ التَّقْدِيمِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّ صَلَاتَهُ تَقَعُ نَفْلًا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ نَفْلَهُ أَضْعَفُ مِنْ نَفْلِ الْبَالِغِ فَلَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ. (الاختيار لتعليل المختار. مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))
فصل في إمامة الصبيان في التراويح اختلفوا فيه قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز و قال بعضهم يجوز وعن نصير ابن يحيى رحمه الله تعالى أنه سأل عنها قال تجوز إذا كان ابن عشر سنين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يجوز لأنه غير مخاطب و صلاته ليست بصلاة على الحقيقة فلا يجوز إمامته كإمامة المجنون وإن أم الصبيان يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي. (فتاوى قاضيخان (1/ 119))
وكان أبي بن كعب – رضي الله عنه – يؤمهم في التراويح وسئل نصير بن يحيى عن إمامة الصبيان في التراويح فقال يجوز إذا كان ابن عشر سنين
وقال السرخسي الصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه غير مخاطب كالمجنون وإن أم الصبي الصبيان جاز؛ لأنهم على مثل حاله وعن محمد بن مقاتل أن إمامة الصبي في التراويح تجوز؛ لأن الحسن بن علي – رضي الله عنه – كان يؤم عائشة – رضي الله عنها – في التراويح وكان صبيا
كذا في الفتاوى وفي الهداية إمامة الصبي في التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخي ولم يجوزه مشايخنا؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبني القوي على الضعيف. (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري المطبعة الخيرية (1/ 98))
(امداد الاحكام. ج 1 ص 655 – مكتبه دار العلوم كراشي)
من لَا تجوز امامتهم
وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ
وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره. (النتف في الفتاوى للسغدي – دار الفرقان 1/ 97)
قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ) أَمَّا النِّسَاءُ فَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ. (الاختيار لتعليل المختار مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كُلُّ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ، حَتَّى تَجُوزَ إمَامَةُ الْعَبْدِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْأَعْمَى، وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ، وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية 1/ 156)
و تكره امامة …. (وَالْفَاسِقِ) أَيْ الْخَارِجِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ – تَعَالَى – بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُهِمُّ بِأَمْرِ دِينِهِ وَكَذَا إمَامَةُ النَّمَّامِ وَالْمُرَائِي وَالْمُتَصَنِّعِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ (وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ صَاحِبِ هَوًى لَا يُكَفَّرُ بِهِ صَاحِبُهُ حَتَّى إذَا كُفِّرَ بِهِ لَمْ تَجُزْ أَصْلًا قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى إلَّا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجُهَنِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهَةِ، وَمَنْ يَقُولُ: بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَالرَّافِضِيُّ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي (1/ 108))
وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّ صَلَاتَهُ تَقَعُ نَفْلًا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ (الاختيار لتعليل المختار. مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))
وَالصَّبِيّ الْعَاقِل لَا تجوز إِمَامَته فِي الْفَرَائِض لِأَنَّهُ لَا يَصح مِنْهُ أَدَاء الْفَرَائِض لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْفَرْض. (تحفة الفقهاء. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (1/ 229))
فَأَمَّا الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية (1/ 669))