Issuing Divorce Jokingly

by | 10 Sep 2020 | Divorce, Q&A

Question:

Salam brother, if husband joking and prays to Allah please save me from my wife and when wife asks tells her that no intention of divorce. Does it constitute divorce rajee?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the above-mentioned situation, no ṭalāq has taken place.[1] In future, the husband should exercise caution in joking in matters of ṭalāq. If the husband jokingly issues a divorce, the divorce will take place. Consider the following Ḥadīth:

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة.

Abū Hurayrah (raḍiyallāhu ‘anhu) reports that Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) said: “There are three such matters which are established when serious or as a joke, ṭalāq, nikāḥ and raj’ah (to take ones’ wife back after issuing a revocable divorce).”[2]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


[١] في قوله أنت خلية أو ما أشبهها إذا قال لها أنت خلية أو قال برية، أو قال بتة أو قال بائنة، وقال لم أنو به الطلاق فالأصل في جميع ألفاظ الكنايات أنه لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإذا قال الزوج لم أنو به الطلاق فالمسألة على وجوه: أما إن قال ذلك في حالة الرضا، أو في حالة الغضب أو في حال مذاكرة الطلاق بأن سألت طلاقها أو سأل غيرها طلاقها، ففي حال الرضا يصدق الزوج في قوله لم أنو به الطلاق في الألفاظ كلها قضاء، وديانة وفي حال مذاكرة الطلاق لا يصدق الزوج في قوله لم أنو به الطلاق. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ج ٣ ص ٢٣١)

وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد ولا خلاف في هذه الجملة إلا في ثلاثة ألفاظ وهي قوله: سرحتك، وفارقتك، وأنت واحدة فقال أصحابنا: قوله: سرحتك وفارقتك من الكنايات لا يقع الطلاق بهما إلا بقرينة النية كسائر الكنايات. (بدائع الصنائع. ج ٣ ص ١٠٦)

[٢] رواه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩).

قال: (وكذلك اللاعب بالطّلاق والهازل به) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: الطّلاق والنكاح والعتاق»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من طلق لاعبًا جاز ذلك عليه»، وعن أبي الدّرداء أنّه قال: من لعب بطلاق أو عتاق لزمه، قال: وفيه نزل: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: ٢٣١]، وكذلك إذا أراد غير الطّلاق فسبق لسانه بالطّلاق وقع، لأنَه عدم القصد وهو غير معتبر فيه. وروى هشام عن محمّد عن أبي حنيفة أنّ من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق، وقع. ويعمّ هذه الفصول كلّها قوله عليه الصلاة والسّلام: «كلُّ طلاق واقع» الحديث. (الاختيار لتعليل المختار. ج ٣ ص ١٢٤)