Question:
I have 2 questions regarding the udhiyyah. Is it sunnah or obligatory (fard). And if I did not offer my qurbani years ago do I have to make up for it by qada?
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is wājib upon an adult, sane Muslim who owns excess money equivalent to the niṣāb of zakāh on the 10th, 11th, 12th of Dhul-Ḥijjah to slaughter a goat or sheep or 1/7th of cattle.
If qurbāni was wājib on a person in the past and he did not do the qurbāni, he will have to make up for it by giving cash equal to the value of the qurbāni animal in charity.
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
وأما شرائط الوجوب … فمنها الإسلام فلا تجب على الكافر لأنها قربة والكافر ليس من أهل القرب، ولا يشترط وجود الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره؛ حتى لو كان كافرا في أول الوقت ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت كالصلاة … ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا؛ لأنه حق مالي متعلق بملك المال ولهذا لا تجب عليه زكاة ولا صدقة الفطر ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت إلى آخره بل يكتفى بالحرية في آخر جزء من الوقت حتى لو أعتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية لما قلنا في شرط الإسلام … ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر؛ لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب بخلاف الزكاة؛ لأن الزكاة لا يتعلق وجوبها بوقت مخصوص بل جميع العمر وقتها فكان جميع الأوقات وقتا لأدائها، فإن لم يكن في يده شيء للحال يؤديها إذا وصل إلى المال، وكذا تتأدى بكل مال فإيجابها عليه لا يوقعه في الحرج، وكذلك صدقة الفطر لأنها تجب وجوبا موسعا كالزكاة، وهو الصحيح. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . ج ٥ ص ٦٣. دار الكتب العلمية)
فصل: وأما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى – وهو اليوم العاشر من ذي الحجة – والحادي عشر، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر، وقال الشافعي – رحمه الله تعالى -: أيام النحر أربعة أيام؛ العاشر من ذي الحجة والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والصحيح قولنا لما روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن عباس وابن سيدنا عمر وأنس بن مالك – رضي الله تعالى عنهم – أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها. (المصدر السابق)
وقت الأضحية ثلاثة أيام؛ اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر لا تجوز الأضحية بعد ذلك، وأفضلها أولها. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ج ٦ ص ٨٨. إدارة القرآن)
قوله (ومضت أيامها إلخ) قيد به لما في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها، فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها، لأن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها، وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها، لأن الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اهـ (قوله تصدق بها حية) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة، وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اهـ ذخيرة (قوله ولو تركت التضحية إلخ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة كما في البدائع. (رد المحتار على الدر المختار/ ج ٦ ص ٣٢٠)
(فتاوي محموديه، ج ١٧ ص ٣١٢، ادارة الفاروق)
(أحسن الفتاوى ج-٧، ص٥١٩-٥٢٠)