Performing Nafl Before ‘Īd Ṣalāh
Question:
Country: Australia
Assalamu Alaikum,
By the grace of Allah (SWT), I hope everyone is doing really good and living a healthy life. Alhamdulillah. I have a question regarding Salat Ul Ishraq. It is performed after sunrise. Now, before an EID salah, it is not permitted to perform any nafl salah when you are in the mosque or home. So now I would like to as our Prophet (SA) used to pray Salat Ul Ishraq every day, is it not permissible to perform Salat ul Ishraq as well before Eid Salah? If it is or if it isn’t, can I get a proper explanation on this with references as well please?
May Allah (SWT) bless us all and forgive our sins.
Jazakallah Khair
(Question published as received)
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is makrūh (detestable) to perform any nafl ṣalāh before the ‘īd ṣalāh at home or at the masjid. However, one may perform nafl ṣalāh at home after performing the ‘īd ṣalāh. [i]
Consider the following:
عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ
Ibn ‘Abbās (raḍiyallāhu ‘anhumā) narrates: Nabī (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) went out and offered a two rak‘ah ṣalāh on the day of ‘Īd al-Fiṭr and did not offer any other ṣalāh before or after it [at the place of prayer] and at that time Bilāl (raḍiyallāhu ‘anhu) was accompanying him. (Ṣaḥīh al-Bukhārī: 989. Kitāb al-‘Īdayn)
Generally, it was the noble practice of our beloved messenger, Muḥammad (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) to perform Ishrāq ṣalāh on a daily basis. [ii] However, the above ḥadīth proves that he did not do so on the day of ‘īd. Hence, it should not be prayed on the day of ‘īd.
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
14 Jumād al-Ukhrā 1441 / 09 February 2020
[i] (ولا يتنفل قبلها) في المصلى، وغيره، وهو المختار، وفي التبيين: وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها مطلقا، وبعدها في المصلى لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. ج ١ ص ٢٥٦. دار الكتب العلمية)
ولا يتنفل في المصلى قبل العيد، ثم قيل: الكراهة في المصلى خاصة، وقيل فيه وفي غيره عامة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يفعله. [في التحفة: ثم في كل يوم العيد، ينبغي أن يترك التطوع في المصلى قبل صلاة العيد، وقبل أن يفرغ الامام من الخطبة، حتى لو فعل يكون مكروها ويصير مسيئا، أما لو فعل بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس به]. (تحفة الفقهاء. ج ١ ص ٢٩٤. دار الكتب العلمية). في الزاد: وان أحب أن يصلي فيه بعدها صلى أربعا، هكذا قال صاحب الكتاب، الا أن مشايخنا قالوا: ان المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع الى منزله، كيلا يظن ظان أنه هو السنة المتواترة. (جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدوري. ج ٢ ص ١٦١-١٦٢. دار الكتب العلمية)
في مراقي الفلاح مع نور الايضاح: (ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى) اتفاقا (و) في (البيت) عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها) متفق عليه. (و) يكره التنفل (بعدها) أي بعد صلاة العيد (في المصلى فقط) فلا يكره في البيت (على اختيار الجمهور) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)). وفي حاشية الطحطاوي: قوله: (في المصلى اتفاقا) في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقا ولو في صلاة الضحى أو تحية المسجد وسواء من تجب عليه صلاة العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في النهر وغيره عن الخانية. قوله: (لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) أي مع حرصه على النوافل فلولا الكراهة لفعل. قوله: (على اختيار الجمهور) وأطلق قاضيخان وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية وذكر في الزاد والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة))، كذا في الشرح ويحمل على الصلاة في البيت. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. ج ٢ ص ١٥٣. دار نور الصباح)
ولا يتنفل قبلها مطلقا لا في المصلى ولا في البيت، وكذا بعد في مصلاها، ولو في البيت جاز. (اسعاف المولى القدير شرح زاد الفقير. ص ٤١١. دار النور)
[ii] سألنا عليًّا عن تطوع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بالنهارِ فقال كان إذا صلى الفجرَ أمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من المشرقِ مقدارها من صلاة العصرِ من ههنا قبل المغربِ قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من قبَل المشرقِ مقدارها من صلاةِ الظهرِ من ههنا يعني من قبَلِ المغربِ قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهرِ إذا زالت الشمسُ ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصرِ يفصل بين كل ركعتين بالتسليمِ على الملائكةِ المقرَّبينِ والنبيين ومن يتبعُهم من المسلمينَ والمؤمنين. (سنن ابن ماجه)