Giving Interest Money In Ṣadaqah

Question:

Assalamu alaikum

In my bank account i have some interest money. Can i give that money to the poor people or needy people. The needy can be in my family. Or they should be not in my family

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

At the outset, one should bear in mind that the use of conventional banking is based on necessity. If there is an interest free banking option available, then it is not permissible to use an interest-based banking account.

Hence, one should avoid depositing money in such bank accounts where he will accrue interest money. However, if one is left with no choice but to utilise such an account then the interest money should be dispensed as Ṣadaqah to the needy without the intention of earning reward. [1]

It is permissible to give it to the needy people of one’s family, however, one cannot give it to his Uṣūl (ascendants) such as parents, grand-parents etc. and Furū’ (descendants) such as children, grand-children etc. [2]

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


[1]

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ كَالْمَغْصُوبِ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهُ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ، وَكَسْبُهُ مِنْ بَيْعِ الْبَاذَقِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ يَتَوَرَّعُ الْوَرَثَةُ، وَلَا يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، وَهُوَ أَوْلَى لَهُمْ، وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا؛ لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 27))

كذا في: (الشامي ج 6 ص 385)

قال: ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال فليس له أن يرجع فيها لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال، كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي، ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر، بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده “وإن ربح الكفيل فيه فهو لا يتصدق به” لأنه ملكه حين قبضه، أما إذا قضى الدين فظاهر، وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه وثبت له حق الاسترداد لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه، إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل، ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح، فكذا إذا قبضه يملكه إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررناه في البيوع “ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالربح له في الحكم” لما بينا أنه ملكه. (الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 93))

(احسن الفتاوى – ج ٧ – ص ١٦ – ايج ايم سعيد)

(كفايت المفتى – ج ٨– ص ٧٢ – دار الاشاعت)

(فتاوى رحيمية – ج نهم دهم – ص ٢٥٦ – دار الاشاعت)

[2]

قَالَ: (وَلَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ وِلَادٍ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ حَتَّى لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَلَا يَقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ، فَلَا يَتِمُّ الْإِيتَاءُ الْمَشْرُوطُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا بِانْقِطَاعِ مَنْفَعَةِ الْمُؤْتِي عَمَّا أَتَى وَالْمَنَافِعُ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ

وَلَا إِلَى زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، وَيُعَدُّ غَنِيًّا بِمَالِ زَوْجَتِهِ. (الاختيار لتعليل المختار (1/ 120))

Disposing of Papers which have the Name of Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) on them

Question:

I am working in Registration Organization where thousands of people came for their registration needs. for this purpose we submitt them a Form containing credentials of said applicant. Said form also contain the name of Hazrat Muhammad Mustafa Slallah HO Alaih E waalihie Wassalam for oath of khatm e nabowat.. Now the Organization has deceied to burn all these forms….

Being a Muslim I am really feeling uneasy to burn these forms as the name of our prophet (PBUH) is mentioned on every form… please guide me in thise regard as these form in tons. Regards

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

The ideal way to dispose such forms in the current times is to:

1. Find an organisation which collects Islamic literature and arranges for its burial.

2. If that is not possible, one should bury them himself in a place where people normally do not walk. (If legal).

3. If the above two are not possible, one may resort to shredding the papers after crossing out Allāhs name and Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam’s name.

It is not permissible for one to burn papers/forms which have Allāhs name and Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallams name on it. However, one may cross out the name of Allāh and Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam and then burn them securely in a legal manner.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


NB: The same ruling applies to names of other Anbiyā’ ‘alayhim al-salām and angels.

الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الانبياء. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 668) دار الكتب العلمية)

قوله الكتب إلخ هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه (قوله كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اهـ. يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون. وفي الذخيرة: المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار، ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اهـ. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) دار الفكر-بيروت (6/ 422))

وقال الحليمي: لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء المكتوب. وفي ((البحر الرائق)) 1: 212: ((وفي ((التجنيس)): المصحف إذا صار كهناً ـ أي عتيقاً ـ وصار بحال لا يقرأ فيه، وخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن; لأن المسلم إذا مات يدفن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك)). وفي ((بريقة محمدية)) 4: 198: ((الكتب التي يستغنى عنها, وفيها اسم الله تعالى تلقى في الماء الكثير الجاري، أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنار, وفي ((التتارخانية)): المصحف الذي خلق وتعذر الانتفاع به لا يحرق، بل يلف بخرقة طاهرة ويحفر حفيرة بلحد …أو يوضع بمكان طاهر لا يصل إليه الغبار والأقذار, وفي ((السراجية)): يدفن أو يحرق. (فتاوى يكثر السؤال عنها (ص: 110) مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، عمان، الأردن)

(احسن الفتاوى – ايج ايم سعيد – ج 8 ص 14، 15، 16 – كتاب الحظر والاباحة)

Qirā’ah Behind The Imām

Question:

Assalam walykum sheikh. My question is what do we recite behind imam in the fard of zuhr and asr and third rakah of maghrib and the third and fourth rakah of isha do we recite fatihah or remain silent because the prophet said there is no prayer for the one who does not recire fatihah.

My second question is can we pray dhur one hour or half an hour before asr please clarify jazakallah khair

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

According to the Ḥanafī Madhhab, a Muqtadī (one who is performing Ṣalāh behind the Imām) will not recite Sūrah al-Fātiḥah or Qirā’ah (recitation of at least 3 verses) as it is Makrūh Taḥrīmī. To recite Sūrah al-Fātiḥah and a minimum of 3 verses is obligatory on the one who is performing Ṣalāh alone. Hence, the Muqtadī will remain silent in Qiyām when performing any alāh behind the Imām. [1]

You ask what should one recite in Ẓuhr, ‘Aṣr and the last two Rak’āt of ‘Ishā’. Hence, we understand that you are aware of the ruling for those prayers in which the Imām recites the Qirā’ah loudly.

If you are a follower of the Ḥanafī Madhhab, it is incumbent upon you to adhere to the view of the Madhhab in all its rulings. Thus, you will not recite Sūrah al-Fātiḥah in any Ṣalāh.

Our answers to the adīth in reference

The Ḥadīth you referred to is as follows:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

‘Ubādah ibn al-Ṣāmit (Raḍiyallāhu ‘anhu) narrates that Rasūlullāh (Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam) said: “There is no prayer for the one who does not recite the opening Sūrah of the Qur’ān (i.e. Sūrah al-Fātiḥah).” (al-Bukhārī & Muslim) [2]

The above Ḥadīth is often presented as evidence for obligating the recitation of Sūrah al-Fātiḥah behind the Imām. It may appear that the Ḥanafī view is contradicting this Ḥadīth. However, scholars have presented many explanations.

To understand the meaning of this Ḥadīth, let us see what other scholars have mentioned regarding it:

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal: “The meaning of this Ḥadīth is (that he should recite Sūrah al-Fātiḥah) when he is praying alone.” (al-Tirmidhī) [3]

Imām Abū Dāwūd says that Sufyān said: “This (Ḥadīth) is for the one who is performing Ṣalāh alone.” (Abū Dāwūd)

Abu l-Dardā’ (Raḍiyallāhu ‘anhu): “When an Imām leads the congregation then he suffices them (i.e. his recitation is sufficient for the congregation).” (al-Ṭaḥāwī) [4]

Jābir ibn ‘Abdillāh (Raḍiyallāhu ‘anhu): “Whoever performs a Rak’ah without reciting Umm al-Qur’ān (i.e. Sūrah al-Fātiḥah) has not prayed Ṣalāh unless he was behind the Imām.” (al-Tirmidhī) [5]

‘Abdullāh ibn al-Mubārak: “I view the prayer of the one who does not recite al-Fātiḥah to be valid…” [6]

It is clearly understood from the above that Aḥnāf do not reject the Ḥadīth, rather, they state that the obligation of reciting al-Fātiḥah is fulfilled by the Imām’s recitation.

The following narrations serve as evidences for the Ḥanafī view (See footnotes for the full wording):

* Narration of Zayd ibn Thābit (al-Ṭaḥāwī) [7]

* Narration of ‘Abdullāh ibn ‘Umar (Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik) [8]

* Narration of ‘Alī ibn Abī Ṭālib (Ibn Abī Shaybah)

* Narration of ‘Abdullāh ibn ‘Abbās (al-Dāraquṭnī) [9]

* Narration of Jābir ibn ‘Abdillāh (Musnad al-Imām al-A’ẓam) [10]

* Narration of ‘Abdullāh ibn Mas’ūd (Muwaṭṭa’ al-Imām Muḥammad) [11]

* Narration of Muḥammad ibn Sīrīn (Ibn Abī Shaybah)

A group of Ṣaḥābah, including ‘Alī, Sa’d, Ibn Mas’ūd, ‘Imrān ibn ‘Ḥuṣayn, Abū Mūsā, Abu l-Dardā’, Ibn ‘Abbās, Jābir ibn ‘Abdillāh, Abū Hurayrah, Anas ibn Mālik, Zayd ibn Thābit, and Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with them) have narrated the prohibition of reciting behind the Imām with various wordings.[12]

We can also understand that the Qirā’ah of the Imām is sufficient for the congregation from the following Mas’alah (ruling):

According to the Ḥanafī Madhhab, the Ṣalāh of the Muqtadī is entirely dependent on the Ṣalāh of the Imām. Therefore, if the Imām were to lead Ṣalāh in the state of Ḥadath (ritual impurity), the Ṣalāh of the Muqtadī will also be invalid along with that of the Imām. Had the Muqtadī’s Ṣalāh been independent, and if he were in Ṭahārah, his Ṣalāh should have been valid. However, due to the dependency, his Ṣalāh became null. Hence, just as one’s Ṣalāh becomes invalid due to a deficiency from the Imām’s side, it also becomes valid when the Imām fulfils all the requirements of Ṣalāh. [13]

As for your second question, you may perform your Ẓuhr Ṣalāh from the time it starts, which is approximately 10 minutes after istiwā’ until before ‘Aṣr time sets in. You may use your local Masjid timetable to check the Ṣalāh timings for your locality.

Note: The Ḥanafī and Shāfi’ī time for ‘Aṣr is different.

And Allah knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


[1]

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] أَمْرٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ، وَالِاسْتِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا عِنْدَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَالْإِنْصَاتُ مُمْكِنٌ فَيَجِبُ بِظَاهِرِ النَّصِّ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِمَامُهُمْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» الْحَدِيثُ أَمْرٌ بِالسُّكُوتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعِنْدَنَا «لَا صَلَاةَ بِدُونِ قِرَاءَةٍ» أَصْلًا، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ بِدُونِ قِرَاءَةٍ أَصْلًا، بَلْ هِيَ صَلَاةٌ بِقِرَاءَةٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمُقْتَدِي، قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ، ثُمَّ الْمَفْرُوضُ هُوَ أَصْلُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، فَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ عَيْنًا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ وَلَكِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي بَيَانِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية (1/ 111))

[2]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. (صحيح البخاري – دار طوق النجاة (1/ 151))

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (صحيح مسلم – دار إحياء التراث العربي – بيروت (1/ 295))

[3]

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ.

قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. (سنن الترمذي ت بشار – دار الغرب الإسلامي – بيروت (1/ 412))

[4]

في شرح معاني الآثار عن أحمد بن داوود نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن أبي هدبة عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلاً قال يا رسول الله أفي الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت قال وقال أبو الدرداء أرى أن الإمام إذا أمّ القوم فقد كفاهم قال الطحاوي فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – في كل صلاة قرآن فقال رجل من الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من قول الأنصاري ثم قال أبو الدرداء من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده لا على المأمومين انتهى. (إمام الكلام في القراءة خلف الإمام – مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات (1/ 14))

[5]

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذي ت شاكر – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر (2/ 124))

[6]

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ وَالنَّاسُ [ص:123] يَقْرَءُونَ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ»، ” وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ (سنن الترمذي ت شاكر – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر (2/ 122))

[7]

عن عطاء بن يسار , عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. (شرح معاني الآثار (1/ 219))

[8]

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. (موطأ مالك ت الأعظمي – مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي (2/ 117))

[9]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ. (سنن الدارقطني. مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان (2/ 122))

[10]

(فتاوى رحيمية، ج 5، 6 ص 43 – دار الاشاعت نقلا عن مسند الامام الاعظم مترجم)

[11]

قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: أَنْصِتْ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا سَيْكَفِيكَ ذَاكَ الإِمَامُ. (موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 62) المكتبة العلمية)

[12]

وأما وجهه من طريق الأثر، فقد روى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام بألفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى، وأبو الدرداء، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس رضي الله عنهم أجمعين. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص دار البشائر الإسلامية – ودار السراج (1/ 651))

وقد قال بالنهي عن القراءة خلف الإمام جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب، وسعد، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وجابر، رضي الله عنهم أجمعين. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 656))

[13]

وقوله: يكفيك قراءة الإمام

وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام، مع اتفاق الجميع على أن قراءة الإمام تجزي لمدركه في الركوع، ولو كان مصليًا لنفسه، لما تغير حكمه بإمامه

ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه، لكان اجتماعهم وانفرادهم سواء؛ لأنهم لو حضروا فصلوا منفردين، لما استحقوا فضيلة الجماعة

ويدل عليه ان من شرط صحة الجمعة: الجماعة، ولو حضرت الجماعة، وصلى كل واحد منفردًا لنفسه، لما حصت لهم الجمعة، وفيه دليل على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم، من أجله صحت لهم الجمعة عند اشتراكهم فيها

ويدل عليه تحمل الإمام سهو المأموم، ولزوم المأموم سهو الإمام

ويدل عليه أنه لو صلى خلفه مع علمه بالجنابة، أو كان إمامه كافرًا، أو أميًا: لم تصح صلاته، فدل على أن صحة صلاة الإمام، شرط في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطًا في صحة الصلاة، لا يختلف فيه حكم العلم والجهل

ألا ترى أن المصلى لو كان جنبًا: لم يكن جهله بجنايته موجبًا لجواز صلاته، فكذلك الإمام إذا كان جنبًا، وجب أن يمنع ذلك صحة صلاة المأموم، كما لو علم بكونه جنبًا، لم تصح لهم صلاتهم. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 53))

استفدت لهذا الجواب من الكتب التالية ونقلت منهم:

فتاوى رحيمية للمفتي عبد الرحيم اللاجبوري

المقالات الاعظمية لفضيلة الشيخ فضل الرحمان الأعظمي

فقه الامام للمفتي عبد الرحمن منغيرا

Tarāwīḥ Ṣalāh by a Minor

Question:

My Son is now 10 years old and Al-hamdullillah has completed Hifz Quran-e-majeed. Can he lead Taraweeh Namaaz during coming Ramazan (1438H, 2017G) even though if he has not reached his adulthood ? Will his Imamat effect the namaaz of Muqtadi. Jazakallah

(Question Published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

You are fortunate that your son has completed Ḥifẓ at such a young age. May Allāh Ta‘ālā preserve the Qur’ān in him and make it a means of Barakah for all of you.

It is not permissible for your son to lead adults in Tarāwīḥ. He may lead a group of youngsters in Tarāwīḥ. [1]

The conditions for Imāmah are: [2]

1. Male

2. Muslim

3. Mature

4. Sane

5. Able to recite Qur’ān correctly

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[1]

قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ) أَمَّا النِّسَاءُ فَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» ، وَإِنَّهُ نُهِيَ عَنِ التَّقْدِيمِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّ صَلَاتَهُ تَقَعُ نَفْلًا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ نَفْلَهُ أَضْعَفُ مِنْ نَفْلِ الْبَالِغِ فَلَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ. (الاختيار لتعليل المختار. مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))

فصل في إمامة الصبيان في التراويح اختلفوا فيه قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز و قال بعضهم يجوز وعن نصير ابن يحيى رحمه الله تعالى أنه سأل عنها قال تجوز إذا كان ابن عشر سنين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يجوز لأنه غير مخاطب و صلاته ليست بصلاة على الحقيقة فلا يجوز إمامته كإمامة المجنون وإن أم الصبيان يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي. (فتاوى قاضيخان (1/ 119))

وكان أبي بن كعب – رضي الله عنه – يؤمهم في التراويح وسئل نصير بن يحيى عن إمامة الصبيان في التراويح فقال يجوز إذا كان ابن عشر سنين

وقال السرخسي الصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه غير مخاطب كالمجنون وإن أم الصبي الصبيان جاز؛ لأنهم على مثل حاله وعن محمد بن مقاتل أن إمامة الصبي في التراويح تجوز؛ لأن الحسن بن علي – رضي الله عنه – كان يؤم عائشة – رضي الله عنها – في التراويح وكان صبيا

كذا في الفتاوى وفي الهداية إمامة الصبي في التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخي ولم يجوزه مشايخنا؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبني القوي على الضعيف. (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري المطبعة الخيرية (1/ 98))

(امداد الاحكام. ج 1 ص 655 – مكتبه دار العلوم كراشي)

[2]

من لَا تجوز امامتهم

وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ

وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره. (النتف في الفتاوى للسغدي – دار الفرقان 1/ 97)

قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ) أَمَّا النِّسَاءُ فَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ. (الاختيار لتعليل المختار مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))

وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كُلُّ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ، حَتَّى تَجُوزَ إمَامَةُ الْعَبْدِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْأَعْمَى، وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ، وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية 1/ 156)

و تكره امامة …. (وَالْفَاسِقِ) أَيْ الْخَارِجِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ – تَعَالَى – بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُهِمُّ بِأَمْرِ دِينِهِ وَكَذَا إمَامَةُ النَّمَّامِ وَالْمُرَائِي وَالْمُتَصَنِّعِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ (وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ صَاحِبِ هَوًى لَا يُكَفَّرُ بِهِ صَاحِبُهُ حَتَّى إذَا كُفِّرَ بِهِ لَمْ تَجُزْ أَصْلًا قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى إلَّا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجُهَنِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهَةِ، وَمَنْ يَقُولُ: بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَالرَّافِضِيُّ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي (1/ 108))

وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّ صَلَاتَهُ تَقَعُ نَفْلًا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ (الاختيار لتعليل المختار. مطبعة الحلبي – القاهرة (1/ 58))

وَالصَّبِيّ الْعَاقِل لَا تجوز إِمَامَته فِي الْفَرَائِض لِأَنَّهُ لَا يَصح مِنْهُ أَدَاء الْفَرَائِض لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْفَرْض. (تحفة الفقهاء. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (1/ 229))

فَأَمَّا الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية (1/ 669))

SUBSCRIBE

Subscribe to our mailing list and receive the latest posts directly to your inbox.

You have been subscribed. Please check your email to confirm your subscription.